اصحابنا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عز وجل : (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال : طواف النساء. وركعتا الطواف ايضا فريضة يدل على ذلك ما رواه :
(973) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه السّلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلّى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف. فاما الذي يدل على ان السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه :
(974) 11 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج قال : ليس عليه شئ ، قال : قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال : يعيد السعي ، قلت : فاته ذلك حتى خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وقد بينا فيما تقدم ايضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه ، والذي يدل على ان الوقوف بعرفة فريضة ما رواه :
__________________
973 الكافي ج 1 ص 282.
974 الكافي ج 1 ص 298.




