مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 493

23 باب تفصيل فرائض الحج

قال الشيخ رحمه الله : (وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض). هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين اصحابنا وانها واجبه ، وان من ترك واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له ، غير اني اورد ما يدل على ذلك ايضا على التفصيل ، وان كان قد مضى كل ذلك في ابوابه ، غير انه لا يضر اعادة شئ منه في هذا المكان ان شاء الله ، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه :

(964) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

(965) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل

__________________

964 الكافي ج 1 ص 253.

965 الكافي ج 1 ص 254 وفيه (قال قال ابي).

الصفحة 283 من 493