ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ ، روى :
(960) 4 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهما السّلام في رجل لم يودع البيت قال : لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(961) 5 سعد بن عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
(962) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انك لمدمن الحج؟ قلت : اجل قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول : (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة). وإذا اراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة لما دخل عليه ، روى :
(963) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
__________________
961 الفقيه ج 2 ص 245 .
962 963 الكافي ج 1 ص 310.




