مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 493

(932) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.

(933) 8 وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عز وجل : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه ، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول. وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الاخير حتى يصلي الظهر بمكة روى :

(934) 9 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار (1) عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.

(935) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال فكتب عليه السّلام : أما علمت ان رسول ئوالله صلّى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال. ومن اراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به ، روى :

(936) 11 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبد الله

__________________

(1) في الكافي (عن حماد عن الحليي) مكان (عن معاوية بن عمار).

933 الكافي ج 1 ص 308.

934 935 الكافي ج 1 ص 307

( 35 التهذيب ج 5)

الصفحة 273 من 493