مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 493

واياهم حيث يشاء.

(80) 9 الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في ايام الحج أيتمتع؟ قال : نعم كان ابي لا يعدل بذلك ، قال ابن مسكان : وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال : ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب الله وسنة نيبه.

(81) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله واياهم حيث يشاء.

(82) 11 وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من حج فليتمتع ، انا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله.

(83) 12 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من لم يكن معه هدي وافرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. فهذه الاخبار كلها تدل على ان الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والقران ، فمن افرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن

__________________

80 الاستبصار ج 2 ص 151.

81 82 الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 246

83 الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 247.

الصفحة 27 من 493