حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، فان هي اصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وان كان المشي افضل ، روى :
(908) 21 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى ابا جعفر الثاني عليه السّلام رمى الجمار راكبا.
(909) 22 وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابنا عن احدهم عليهم السّلام في رمي الجمار ان رسول الله صلّى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
(910) 23 وعنه عن ابى جعفر عن عبد الرحمن بن ابي نجران انه رأى ابا الحسن الثاني عليه السّلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
(911) 24 وعنه عن ابي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال : لا بأس به. والذي يدل على ان المشي فيه افضل ، ما رواه :
(912) 25 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
(913) 26 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت ابا عبد الله عليه السّلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان اسأله حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال : ان علي بن الحسين عليهما السّلام
__________________
908 909 910 911 912 913 الاستبصار ج 2 ص 298 واخرج الاخيرين الكلبي في الكافي ج 1 ص 290 والأول بسند آخر.




