مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 493

الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.

(905) 18 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن اخيه عن علي بن اسباط قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : إذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزه اعاد عليها واعاد على ما بعدها وان كان قد اتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه. ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وان كان من الغد ، وكذلك ان رماها ووقعت في محمله فليعدها ايضا ، روى :

(906) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا اراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار ، قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال : يعيدها. ومن علم انه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة من الجمار بحصاة ، روى :

(907) 20 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل

__________________

906 الكافي ج 1 ص 298.

907 الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285 بزيادة في آخره فيهما.

الصفحة 266 من 493