متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فانه يجب عليه الاعادة ، روى :
(902) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، قال : يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
(903) 16 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. فان كان قد رمى من الجمرة الاولى اقل من اربع حصيات وأتم الجمرتين الاخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات ، وان كان قد رمى من الاولى اربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الاخيرتين ، وكذلك ان كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وان كان قد رماهما باربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة.
(904) 17 روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع : قلت : فان رمى الاولى باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال : يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمى الجمرة الاولى باربع والثانية باربع والثالثة بسبع؟ قال : يعيد فيرمي
__________________
902 903 الكافي ج 1 ص 298
( 34 التهذيب ج 5)




