مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 493

عليه السّلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك. وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى :

(899) 12 موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيده. قوله عليه السّلام : ليس عليه ان يعيد ، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة وان كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وانما كان كذلك لأن ايام الرمي هي ايام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(900) 13 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فانه لا يكون رمي الجمار إلا ايام التشريق. وقد روي ان من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك :

(901) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : من ترك رمي الجمار

__________________

899 900 901 الاستبصار ج 2 ص 297.

الصفحة 264 من 493