الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت : هذا من السنة؟ قال : نعم ، قلت ما اقول إذا رميت قال : كبر مع كل حصاة.
(890) 3 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(891) 4 وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(892) 5 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن ابي جعفر عليه السّلام انه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال : أبو جعفر عليه السّلام يا حكم ارأيت لو انهما كانا اثنين فقال : احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.
(893) 6 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا اصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون احداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس.
__________________
890 891 892 الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297 والاول بسند آخر.
893 الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285.




