معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
(879) 39 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال : عليه شاة. فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من قوله إلا ان يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين ، فانه يجوز له ان ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك ما رواه :
(880) 40 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليه السّلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.
(881) 41 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان اصبح دون منى. والذي يدل على ان الافضل الا يخرج إلابعد الفجر ما رواه :
(882) 42 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
__________________
879 880 881 882 الاستبصار ج 2 ص 294 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 306.




