عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه. والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه :
(867) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه. قال الشيخ رحمه الله (ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بات بغيرها فعليه دم شاة).
(868) 28 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
(869) 29 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
(870) 30 وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر
__________________
867 الاستبصار ج 2 ص 233.
869 الفقيه ج 2 ص 287 بسند آخر.
870 الكافي ج 1 ص 305.




