مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 493

(859) 19 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.

(860) 20 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء ، لأن طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(861) 21 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السّلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، واما التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

(862) 22 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

(863) 23 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد

__________________

859 الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312.

860 861 862 863 الاستبصار ج 2 ص 232 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 312.

الصفحة 254 من 493