زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : في قول الله جل ثناؤه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) (1) قال : طواف الفريضة طواف النساء.
(855) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال : هو طواف النساء.
(856) 16 موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لو لا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب.
(857) 17 وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه يجب في العمرة المبتولة ايضا ما رواه :
(858) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ابي عمير عن اسماعيل ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
__________________
(1) سورة الحج الآية : 29.
855 الفقيه ج 2 ص 291 مرسلا.
856 الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت.
857 الاستبصار ج 2 ص 233 الكافي ج 1 ص 305 وفيه صدر الحديث.
858 الاستبصا ر ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312.




