باب 18 زيارة البيت
قال الشيخ رحمة الله : (ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد ، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر افضل ، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك). يدل على ذلك ما رواه :
(841) 1 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر.
(842) 2 وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
(843) 3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك.
(844) 4 وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما. ويدل ايضا على انه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث واكثر من ذلك ما رواه :
__________________
841 842 الاستبصار ج 2 ص 290.
843 الاستبصار ج 2 ص 291 الكافي ج 1 ، 305.
844 الاستبصار ج 2 ص 291
( 32 التهذيب ج 5)




