مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 493

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا قلت : فانى رأيت ابن ابي سماك يسعى بين الصفا والمروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع قلت : أعليه شئ قال : لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب ، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى احكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن اداء ما وجب عليه. وان كان متى فعله لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على انهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه :

(839) 32 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان ابي عليه السّلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فان فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب إلي. وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء ، وقد بينا ذلك فلا وجه لاعادته ، والذي رواه :

(839) 33 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ فقال : لا. فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من انه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها.

__________________

839 840 الاستبصار ج 2 ص 290.

الصفحة 248 من 493