عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه انما اباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع ، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وانما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(835) 28 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب. فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة ، وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
(836) 29 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : والبس القميص واتقنع؟ قال : نعم قلت : قبل ان اطوف بالبيت؟ قال : نعم.
(837) 30 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له ، فان كان فعل؟ قال : ما ارى عليه شيئا.
(838) 31 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ادريس القمي
__________________
835 836 837 838 الاستبصار ج 2 ص 289.




