مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 493

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجزي الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير والحلق افضل) يدل على ذلك ما رواه :

(819) 12 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

(820) 13 وروى موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(821) 14 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه :

(822) 15 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم الحديبية : (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : (وللمقصرين).

(823) 16 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : استغفر رسول الله صلّى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان.

__________________

819 821 الكافي ج 1 ص 303.

822 823 الفقيه ج 2 ص 139 والثانى بتفاوت فيه.

الصفحة 243 من 493