قال : يحلق في الطريق أو أين كان. فليس بمناف لما ذكرناه ، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى ، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، فاما ما يدل على انه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه :
(815) 8 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي بن الحسين عليه السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله عليه السّلام يكره ان يخرج الشعر من منى يقول : من اخرجه فعليه ان يرده.
(816) 9 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى.
(817) 10 وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شئ. ولو ان رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا انه قد ترك الافضل والاولى ، روى ذلك :
(818) 11 موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا
__________________
815 816 817 818 الاستبصار ج 2 ص 286 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 مرسلا.




