المكاري إلى ابي الحسن عليه السّلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السّلام إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه. ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة ، فان كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه ، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه :
(806) 145 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اسحاق الازرق الصايغ قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي : عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه ، وان لم يكن سمى بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. ومن تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وان لم يفعل فليس عليه شئ ، روى ذلك :
(807) 146 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال : إن ذبح فهو خير له ، وان لم يذبح فليس عليه شئ ، لأنه انما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.




