عليه وآله : لاحرج.
(798) 137 وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن. ومن ساق معه هديا في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ، روى ذلك :
(799) 138 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه ، فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى :
(800) 139 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله. والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فان لم يجد فليصم عنه عشرة ايام ، روى ذلك.
(801) 140 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن اعين قال : تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا
__________________
798 الاستبصار ج 2 ص 285.




