وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان احببت ان تحلق فاحلق.
(795) 134 روى موسى بن القاسم عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
(796) 135 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ان يقدموه إلا اخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا حرج لا حرج. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين أو ناسين ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(797) 136 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يارسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله
__________________
795 796 الاستبصار ج 2 ص 284 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301.
797 الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301.




