مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 493

عليه السّلام يقول : ذو الحجة كله من اشهر الحج. ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة ايام متتابعات ، يدل على ذلك ما رواه :

(780) 119 موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه ان يصوم يوما آخر.

(781) 120 وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق.

(782) 121 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة ايام متتابعات. فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة ، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات لا يعتد باليومين ، والذي رواه :

(783) 122 موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان

__________________

780 781 782 الاستبصار ج 2 ص 279 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 304.

783 الاستبصار ج 2 ص 281.

الصفحة 231 من 493