مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 493

(767) 106 وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما السّلام قال : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

(768) 107 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا بأس بان يخرجه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(769) 108 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فانه دواء ، قال أحمد : وقال : لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده. وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها ، روى :

(770) 109 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ذبح رسول الله صلّى الله عليه وآله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السّلام اربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

__________________

767 768 769 770 الاستبصار ج 2 ص 275 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 302 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 295 بتفاوت فيه.

الصفحة 227 من 493