مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 493

(763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه السّلام ، وعن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قالا : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا.

(764) 103 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام. فليس بمناف للخبر الاول لأنه لا يمتنع ان يكون محمد بن مسلم شارك ابا الصباح في سماع الخبر ، وان النبي صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح ، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على ان الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الايام ، وان ما يبقى الافضل ان يتصدق به. ولا يجوز أن يخرج لحم الاضاحي من منى ، روى :

(765) 104 فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة ايام.

(766) 105 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

__________________

763 764 765 الاستبصار ج 2 ص 274 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302.

766 الاستبصار ج 2 ص 275.

الصفحة 226 من 493