مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 493

عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.

(759) 98 واما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

(760) 99 وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن. فليس في هذه الاخبار اباحة اكل ذلك على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(761) 100 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. ولا بأس باكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة الايام وادخارها ، روى :

(762) 101 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وآله ان لا نأكل لحم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي الى اهالينا.

__________________

759 760 761 الاستبصار ج 2 ص 273 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302 مرسلا

( 29 التهذيب ج 5)

الصفحة 225 من 493