وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج. ومن السنة ايأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى : (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).
(751) 90 روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى : (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير.
(752) 91 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله صلّى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السّلام وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلّى الله عليه وآله اشركه في هديه.
(753) 92 وعنه عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي ابي فقال : اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له ابي : اطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم وقال : القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
__________________
751 الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 294 وفيهما من قوله : (القانع الذي الخ.




