مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 493

وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله ، روي :

(747) 86 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل. ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فانها تجزي عن صاحبها بالنية ، روى :

(748) 87 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم انما له ما نوى. وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، روى ذلك :

(749) 88 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يبدأ بمنى الذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. فا فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه ، روى ذلك :

(750) 89 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح ،

__________________

748 الفقيه ج 2 ص 296.

749 الكافي ج 1 ص 302.

750 الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301.

الصفحة 222 من 493