مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 493

(740) 79 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك فقال له : لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال : ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت. والهدي إذا انتجت فحكم ولدها حكمها في انه يجب ان ينحرهما جميعا ، ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى :

(741) 80 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : اشرب من لبنها واسقي؟ قال : نعم.

(742) 81 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عز وجل ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (1) قال : ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. وإذا اراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطعن في لبتها ، روى :

(743) 82 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن

__________________

(1) سورة الحج الآية : 33.

740 الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301.

741 742 الكافي ج 1 ص 300 والأول بزيادة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 300 بسند آخر.

743 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299.

الصفحة 220 من 493