مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 493

عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه ، وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه. وهذا انما يجب ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد أشعر الاول ، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فانه لا يلزمه ذبحها ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

(738) 77 موسى القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال : ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها ، وان كان اشعرها نحرها. ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه بغيره فلا يجزي عنه ، روي :

(739) 78 سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال : هذا هديى ضل مني ، واقام بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى :

__________________

738 الاستبصار ج 2 ص 271.

739 الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 297.

الصفحة 219 من 493