قبل أن يذبحها قال : لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.
(734) 73 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي : ائت ابا عبد الله عليه السّلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال : لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك.
(735) 74 موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه السّلام قال : إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه ، روى ذلك :
(736) 75 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة. وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير ، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا ، روى ذلك :
(737) 76 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
__________________
735 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت.
736 الفقيه ج 2 ص 297 عن حفص بن البختري.
737 الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298.




