وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل ، روى ذلك :
(730) 69 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
(731) 70 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان اقام بدله فهو أفضل ، روى :
(732) 71 أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
(733) 72 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت
__________________
730 الكافي ج 1 ص 300.
731 الكافي ج 1 ص 301 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 298 وفيه صدر الحديث.
733 الكافي ج 1 ص 300
( 28 التهذيب ج 5)




