عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
(727) 66 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره. وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من انه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على انه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما اشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فانه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك ما رواه :
(728) 67 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد اجزأ عنه. ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(729) 68 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه.
__________________
727 728 الاستبصار ج 2 ص 270 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 300.
729 الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298.




