مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 493

انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ناقصا. ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه ، روى ذلك :

(720) 59 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(721) 60 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال : ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين. والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

(722) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لاهدي إلا من الابل ولا ذبح إلا بمنى. ومنى كله منحر وافضله المسجد ، روى ذلك :

__________________

720 721 الاستبصار ج 2 ص 269 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 299 وهو صد ر الحديث.

الصفحة 214 من 493