والمقابلة (1) والمدابرة (2).
(716) 55 وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرماء (3) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن ، والجذاء مقطوعة الاذن. وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر عنه مقطوعا أو مكسورا ، روى ذلك :
(717) 56 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.
(718) 57 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السّلام قال : سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فانه لا يجزي عنه روى ذلك :
(719) 58 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام
__________________
(1) المقابلة : هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل
(2) المدابرة : هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة
(3) الخرماء : هي التي شقت اذنها عرضا.
716 الفقيه ج 2 ص 293.
717 الكافي ج 1 ص 300 الفقيه ج 2 ص 296 بتفاوت.
719 الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 295.




