مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا. ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.
(708) 47 روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.
(709) 48 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى :
(710) 49 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليه السّلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.
(711) 50 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول. ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه ، روي :
(712) 51 موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده
__________________
711 الكافي ج 1 ص 300.




