(701) 40 وعنه عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن علي بن الريان ابن الصلت عن ابي الحسن الثالث عليه السّلام قال : كتبت إليه اسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب : ان كان ذكرا فمن واحد وان كان انثى فعن سبعة.
(702) 41 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السّلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال : اظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا : نعم فقال : ان المغبون لا محمود ولا مأجور ، ألكم حاجة؟ قلنا : نعم أصلحك الله ان الاضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم ، قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا : تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.
(703) 42 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : وكم؟ قال : ماخف فهو افضل فقال : قلت : عن كم يجزي؟ فقال : عن سبعين.
(704) 43 وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا
__________________
701 الاستبصار ج 2 ص 267
702 703 الاستبصار ج 2 ص 267 الكافي ج 1 ص 301
704 الاستبصار ج 2 ص 267 الفقيه ج 2 ص 294 مرسلا
( 27 التهذيب ج 5)




