ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
(696) 35 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : لا تجوز (1) إلا عن واحد بمنى.
(697) 36 والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
(698) 37 وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة.
(699) 38 وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
(700) 39 وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام عن علي عليه السّلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
__________________
(1) في الاستبصار (لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بايد ينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها ..
696 697 الاستبصار ج 2 ص 266.
698 699 الاستبصار ج 2 ص 266 الفقيه ج 2 ص 294.
700 الاستبصار ج 2 ص 266.




