مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 493

ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

(692) 31 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. ولا ينافي هذا ما رواه :

(693) 32 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(694) 33 الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها. قال الشيخ رحمه الله : (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(695) 34 موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن

__________________

692 693 694 الاستبصار ج 2 ص 265 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 297.

695 الاستبصار ج 2 ص 266.

الصفحة 207 من 493