(687) 26 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى ، وقال : وسألته عن الخصي وعن الانثى فقال : الانثى أحب إلي من الخصي. قال الشيخ رحمه الله : (واعلم انه لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).
(688) 27 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام عن علي عليه السّلام انه كان يقول : الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.
(689) 28 وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.
(690) 29 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :
(691) 30 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
__________________
690 الكافي ج 1 ص 299.
691 الاستبصار ج 2 ص 265.




