ابن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة ايام ، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو. والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه :
(679) 18 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن ، فان لم تجد فتيسا ، فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. وافضل ما يضحي الانسان به من الابل والبقر ذوات الارحام ، روى :
(680) 19 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
(681) 20 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الابل والبقر أيهما افضل ان يضحى بهما؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن اسنانها فقال : اما البقر فلا يضرك باي اسنانها ضحيت ، واما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
(682) 21 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن ابي بصير قال : سألته عن الاضاحي فقال : افضل الاضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذووا الارحام ولا يضحى بثور ولا جمل.
__________________
679 الكافي ج 1 ص 300 بزيادة فيه.
681 الكافي ج 1 ص 299.




