مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 493

بعد الاضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.

(674) 13 وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الاضحى بمنى فقال : اربعة ايام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة ايام.

(675) 14 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السّلام قال : الاضحى ثلاثة ايام وافضلها أولها.

(676) 15 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النحر فقال : اما بمنى فثلاثة ايام ، واما في البلدان فيوم واحد.

(677) 16 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار. فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على ان ايام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة ايام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم النحر في سائر الامصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة ايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(678) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف

__________________

674 الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 291.

675 الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 292.

676 677 الاستبصار 264 الكافي ج 1 ص 299 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291.

678 الاستبصار ج 2 ص 265 الفقيه ج 2 ص 291.

الصفحة 203 من 493