مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 493

رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء ، وان كان قد اشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

(671) 10 والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : ان مكة كلها منحر. فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب ، ويحتمل ان يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الاول والحكم بالخبر الاول اولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل. ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة ، روى ذلك.

(672) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة قلت : فاي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. فاما ايام النحر فأربعة ايام بمنى وفي غير منى ثلاثة ايام ، روى ذلك :

(673) 12 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم البجلي وابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : اربعة ايام وسألته عن الاضحى في غير منى فقال : ثلاثة ايام قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم

__________________

671 الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299.

672 الكافي ج 1 ص 299.

673 الاستبصار ج 2 ص 264.

الصفحة 202 من 493