مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 493

16 باب الذبح

قال الشيخ رحمه الله : (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته ان كان من البدن أو من البقر ، فان لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله ، والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج ، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك ، فان ضحى على سبيل التطوع فقد اصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا). يدل على ذلك قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) (1) فاوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(662) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

(663) 2 والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : ان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

__________________

(1) سورة البقر الآية : 196.

662 663 الاستبصار ج 2 ص 259 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299.

الصفحة 199 من 493