ابي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.
(651) 28 وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :
(652) 29 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
(653) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال ، سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :
(654) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى. ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى :
__________________
(1) الصم : من الحص الصاب.
(2) البرش : الحصى المششملة على ألون ششفة ..
651 652 الكافي ج 1 ص 296 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284.
653 الكافي ج 1 ص 297.
654 الكافي ج 1 ص 296.




