عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن ، فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ان المراد ما ذكرناه ما رواه!.
(644) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما قال أي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم ليرجع إلى منى ، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.
(645) 22 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السّلام قال : لا بأس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
(646) 23 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : رخص رسول الله صلّى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
__________________
644 الاستبصار ج 2 ص 256 الكافي ج 1 ص 295.
645 الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 295.
646 الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 296.




