14 باب الافاضة من عرفات
قال الشيخ رحمه الله : (فإذا غربت الشمس فليفض منها بالاستغفار ولا يجوز الافاضة من عرفات قبل مغيب الشمس). يدل على ذلك ما رواه :
(618) 1 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد البجلى والسندى بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : متى تفيض من عرفات؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، واشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس.
(619) 2 الحسين بن سعيد عن فضاله وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قالك قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلّى الله عليه وآله فافاض بعد غروب الشمس. ومن افاض قبل مغيب الشمس متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر ضصام ثمانية عشر يوما ، يدل على ذلك ما رواه :
(620) 3 محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن ابى جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل افاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. فان كان افاضته من عرفات على سبيل الجهل فلا شي عليه ، روى ذلك :
__________________
618 619 620 الكافي ج 1 ص 294 والاول بتفاوت والثاني صدر الحديث.




