فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق الاراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فانه فليس من عرفة فلا تقف فيه. ولا بأس بالنزول تحت الاراك إلا انه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى الموقف فتقف به ، وروى ذلك :
(605) 9 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي الوقوف تحت الاراك ، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس.
(606) 10 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان أصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا حج لهم. يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، والدليل عليه الخبر الأول. والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغى ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء ، روى :
(607) 11 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن الحلبي قال : قال قال أبو عبد الله عليه السّلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين. ويقطع التلبية عند زوال الشمس ، روى :
(608) 12 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن
__________________
606 الفقيه ج 2 ص 281 مرسلا.
607 الكافي ج 1 ص 292.




