ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من انه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول ان كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ان يكون واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الاخبار.
2 باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان
قال الشيخ رحمه الله : (وفرضه عند آل محمد عليهم السّلام على الفور دون التراخي) إلى آخر الباب. والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقد ثبت ان المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر ، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن ، والاوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه. ويدل عليه ايضا ما رواه :
(49) 1 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
(50) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام التاجر
__________________
(1) سورة البقرة الاية : 196
9 : 50 الكافي ج 1 ص 240 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 273
( 3 التهذيب ج 5)




