مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 493

ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من انه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول ان كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ان يكون واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الاخبار.

2 باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان

قال الشيخ رحمه الله : (وفرضه عند آل محمد عليهم السّلام على الفور دون التراخي) إلى آخر الباب. والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقد ثبت ان المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر ، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن ، والاوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه. ويدل عليه ايضا ما رواه :

(49) 1 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.

(50) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام التاجر

__________________

(1) سورة البقرة الاية : 196

9 : 50 الكافي ج 1 ص 240 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 273

( 3 التهذيب ج 5)

الصفحة 17 من 493