مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 493

التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟! قال : كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة ، روى :

(550) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.

(551) 76 وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن.

(552) 77 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ، إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلّى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ان المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الافضل والاولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه ، فاما الخبر الذي رواه :

__________________

550 551 552 الاستبصار ج 2 ص 245 واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج 2 ص 239.

الصفحة 165 من 493